محمد هادي معرفة
142
التفسير الأثري الجامع
وأربعين ميلا من جميع نواحي مكّة » « 1 » . [ 2 / 5453 ] وهكذا روى العيّاشيّ بالإسناد إلى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في الآية ، قال : « هو لأهل مكّة ، ليست لهم متعة ولا عليهم عمرة ، قلت : وما حدّ ذلك ؟ قال : ثمانية وأربعون ميلا من نواحي مكّة . كلّ شيء دون عسفان ودون ذات عرق فهو من حاضري المسجد الحرام » « 2 » . [ 2 / 5454 ] لكن روى الكليني عن شيخه عليّ بن إبراهيم القمّي عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الآية ، قال : « من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها ، وكذا من خلفها وعن يمينها وعن يسارها . . » « 3 » . لكنّها رواية شاذّة ، ولعلّ فيها تصحيفا ؛ إذ جاء في التفسير المنسوب إلى القمّي : « وذلك لمن ليس هو مقيما بمكّة ولا من أهل مكّة . أمّا أهل مكّة ومن كان حول مكّة على ثمانية وأربعين ميلا - أي موزّعة على الجوانب - فليست لهم متعة « 4 » » « 5 » . قال العلّامة المجلسيّ - في الشرح - : لم يقل به - ظاهرا - أحد من الأصحاب « 6 » . وهناك تأويلات لا شاهد لها « 7 » . * * * واختلفت روايات أهل الحديث بشأن غير حاضري المسجد الحرام . [ 2 / 5455 ] قال مقاتل بن سليمان : من لم يكن منزله في أرض الحرم . قال : فمن كان أهله في أرض الحرم فلا متعة عليه « 8 » . [ 2 / 5456 ] وأخرج عبد الرزّاق وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن عبّاس قال : المتعة للناس إلّا لأهل مكّة هي لمن لم يكن أهله في الحرم « 9 » ؛ وروى ابن جرير مثله عن طاووس .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 492 / 1766 ؛ الوسائل 11 : 260 - 261 / 7 . ( 2 ) العيّاشيّ 1 : 112 / 248 ؛ البحار 96 : 86 / 1 ، باب 9 . ( 3 ) الكافي 4 : 300 / 3 ؛ الوسائل 11 : 261 / 10 . ( 4 ) أي لم تفرض لهم ، فيتوافق مع صحيح زرارة : « ليس عليهم متعة » . ( 5 ) القمّي 1 : 69 . ( 6 ) مرآة العقول 17 : 201 . ( 7 ) راجع : جواهر الكلام 18 : 8 . ( 8 ) تفسير مقاتل 1 : 172 - 173 . ( 9 ) الدرّ 1 : 523 ؛ الطبري 2 : 349 / 2836 . المصنّف 4 : 535 / 4 .